الشيخ محمد علي الگرامي القمي

526

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : لو سرق من جيب « 1 » إنسان ، فإن كان المسروق محرزاً ، كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه ، فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع . ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع . فالميزان صدق الحرز . ( مسألة 11 ) : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة . وأمّا إذا كانت محرزة - كأن كانت في بستان مقفل - فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع « 2 » . ( مسألة 12 ) : لا قطع على السارق في عام مجاعة ؛ إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً « 3 » إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول « 4 » لا يخلو من قوّة . ( مسألة 13 ) : لو سرق حرّاً - كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى - لم يقطع حدّاً ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم « 5 » ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم .

--> ( 1 ) . راجع : الباب 13 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 270 فيها المطلق والمقيّد . ( 2 ) . الظاهر القطع في الفرض . راجع : الباب 23 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 286 . ( 3 ) . ويكفى شأنيّة الاضطرار ولا يلزم العلم بتحقّقه . راجع : الباب 24 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 288 لكن هل المراد الاضطرار اليومي أو الاسبوعي مثلًا ؟ يختلف الموارد بحسب الصدق عرفاً . ( 4 ) . إنّ ارتبط بالمأكول . ( 5 ) . وهو الأقوى ، للروايات الباب 20 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 283 وفيها معتبر السكوني ولعلّ تعبير السرقة من باب التحكيم .